كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
قيمة الحد الأدنى للمشروع
ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
أ. النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت. ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة. ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها. 4- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة. 5- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
المشاريع التي تسري عليها أحكام اللائحة
فيما نصت المادة الرابعة من اللائحة أن أحكام النظام واللائحة تسري على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص إذا انطبق عليها أي مما يأتي:
1- إذا تم تأسيس الشركة بموافقة الجهة المختصة بناءً على وثيقة مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عملية التحول إلى شركة تمهيداً لعملية نقل ملكية الأصول. 2- إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة بأسلوب التخصيص. 3- الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وكان تأسيسها متضمناً نقل ملكية أصول بنى تحتية عامة إليها من الحكومة.
منع الطرف الخاص من فرض أمي مقابل مالي على المستفيدين
وسيمنع الطرف الخاص من اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص، بما في ذلك عدم المساواة بين المستفيدين في تقديم الأعمال والخدمات، أو الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، وتعليق تقديم الأعمال والخدمات أو تعليق توفيرها للمستفيدين على شرط تحمل التزام أو قبول خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي، أو تخفيض أو زيادة الكميات المتاحة من الأعمال والخدمات بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة فيه، أو فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات.