1- عدم التزام المرخص له بإزاحة مكونات الشبكة الكهربائية أو معالجة أسباب الخطر في أسرع وقت إذا اتضح أنها تشكل خطورة على حياة الأفراد أو الممتلكات
- الحد الأعلى للغرامة 2 مليون ريال
2- تقصير المرخص له في الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
- الغرامة مليون و500 ألف ريال
3- القيام بأي أعمال تحضيرية للشروع في أي نشاط كهربائي يتطلب لاحقاً الحصول على رخصة دون الحصول على موافقة الهيئة على هذه الأعمال التحضيرية.
- الغرامة مليون ريال
4 - التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها.- الغرامة
- مليون ريال 5- تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات حسب الوقت المطلوب من الهيئة
- الغرامة - مليون 6- عدم إخطار الهيئة فور حدوث أي ضرر أو عطل للنشاط الكهربائي أو توقع حدوث أي منهما في المواقع ذات الأهمية.- الغرامة - مليون ريال
مضاعفة العقوبات وحق الاعتراض نصت الإجراءات التي حددتها الهيئة بهذا الشأن لجنة النظر والفصل في المخالفات إمكانية فرض غرامة بما لا يتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالِف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
وتضمنت الإجراءات مضاعفة الغرامة الموقَّعة على المخالِف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها. كما أتاحت للمخالف حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بما صدر بشأنه من عقوبات، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.