فتاوى في الشأن العام.
أولا: بقاء القيادة خارج البلاد بشكل دائم مفسدة ضررها أكبر من نفعها
وقد أفتيت بذلك مرارا وعليهم إيجاد حلول لإزالة هذه المفسدة وكل قادر من الشعب وقياداته عليه أن يتعاون معهم في إزالة المعوقات .
ثانيا: رواتب الموظفين في أنحاء الجمهورية يجب دفعها كل شهر تامة في زمنها المتعارف عليه ودوام هذه المظلمة مؤذن بسخط الله
وقد ثبت في الحديث الصحيح. في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)
وفي هذا دليل أن من لم يسلم رواتب الموظفين على كبيرة اقتضت أن يخاصمه الله تعالى
فيا ويل من كان ربه خصمه او كان خصما لمحمد ابن عبد الله يوم يقوم الأشهاد
وفيه دليل أنه محروم من الشفاعة لأن الخصم لا يشفع لخصمه.
قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح،
فكل من لم يسلم الرواتب مرتكب لكبيرة من الكبائر ومظلمة عامة جسيمة
ومن شق على الموظفين وعلى الشعب شق الله عليه.
ثالثا: ارتهان القرار لدول أجنبية ليس فيه أي مصلحة بل مفاسده كثيرة وعامة.
والشريعة جاءت لدفع المفاسد
فيحرم التبعية لأي دولة بما يرهن قرار الدولة ويعطل مصالح الشعب السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية.
رابعا: صرف العملة بين مناطق الشرعية والحوثي لا يجوز التفاضل فيه
لكن لا حيلة بيد الشعب فالإثم على من الأمر بأيديهم.
خامسا: من أقرض شخصا مالا بالعملة اليمنية أو غيرها يجوز له عند القرض أن يشرط عليه أن يردها بالدولار بسعر يوم القرض. وتكون في ذمته قرضا بالدولار وقد بينت ذلك في فتوى سابقة
سادسا: مخصصات الرئيس والنواب والوزراء مقابل عقد عمل فهم أجراء حقيقة مسؤولون أمام الله عن أدائهم.
فيأخذون ما نص عليه القانون لأنه تفسير للعقد وتفسير العقد يجب الوفاء به كالعقد.
والدستور الذي هو العقد الرسمي الأكبر نص على ذلك في مواد ويجب الالتزام بها والله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
مادة (117)
يحدد القانون مرتبات ومخصصـات رئيس الجمهوريـة ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب او مكافأة أخرى.
مادة (135)
يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
سابعا: الدستور عقد واجب الوفاء لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود)
فيجب الوفاء بالعقد الدستوري وما فيه من نصوص حاكمة على الدولة والمسؤولين ومنها أنه لا يجوز استغلال المناصب العامة للإثراء والتجارات والأعمال الحرة.
ويجب على مجلس النواب إنكار ذلك وتقديم أي مخالفات عبر لجانه وهو أمر سهل عليهم كما تنص عليه المادة السابقة
وقد صرح الدستور بالمنع كما نصت عليه المادة التالية من الدستور
مادة (118)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله او يقايضها عليه.
مادة (136)
لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو ان يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً،كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه .
مادة (133)
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة.
ثامنا _ مجلس النواب يجب عليه القيام بما يستطيع من واجباته وهو محمي دستوريا كما تنص عليه المواد الدستورية
81_ 82_ 83_ 84_ فلا خوف عليه .
فلديهم حماية بموجب هذه المواد من أي مؤاخذة أو إجراء أو إقالة.
وهناك ما يمكن للمجلس أن يعمله حتى لا ينبري البعض بحجة عدم القدرة أقلها ما تنص عليها المادة الدستورية التالية.
مادة (95)
لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوِّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة،أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ماتراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
تاسعا: عضو مجلس النواب لا يحق له التذرع عن مسؤلياته المستطاعة التي تعود على مصالح الشعب بالحماية والرعاية بأنه يتبع سياسة حزب معين.
لأنه بذلك يخالف منصوص العقد الشرعي في الدستور كما تنص عليه المادة التالية
مادة (75)
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.
عاشرا: من تيقن العجز من المسؤولين وزراء أو رئيس وزراء أو نواب فالأحوط له ديانة أن يقدم استقالته حتى يستريح من المسؤولية الجسيمة أمام الله .
ومن أصر على ذلك أعد لنفسه أمام الله جوابا عما سيسأل عنه
فإن الولاية أمانة وهي يوم القيامة للمفرط خزي وندامة.
وإنما قلت الأحوط لأننا في وضع استثنائي تكثر فيه الحجج والتبريرات والله يعلم المفسد من المصلح وكل يعلم قدرته واستطاعته وإنما على العالم النصح والبلاغ والتذكير والدعاء .
والله على كل شيء شهيد
أ.د. فضل مراد
عضو حزب الإصلاح اليمني/ عضو تنظيم الإخوان الدولي
المقرر العام للجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي
مؤسس ورئيس مشروع فقه العصر
مقيم في العاصمة القطرية الدوحة