أكَّدت هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم الأربعاء، أن من حق الطفل المولود داخل المملكة الحصول على الجنسية السعودية؛ وذلك وفقًا لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية شريطة أن يكون لأبوين مجهولين.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية»، ونشرت إنفوجرافًا بعنوان (حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية) جاء به:
* يكون سعوديًّا مَن وُلد داخل المملكة لأبوين مجهولين (نظام الجنسية العربية السعودية).
* توفر الدولة الرعاية الصحية المتكاملة (النظام الصحي).
* لا يساءل جزائيًّا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه (نظام الأحداث).
* تشدد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل، ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا (نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص).
* يستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثي تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش (نظام العمل).
* لا يجوز تشغيل أي شخص لم يُتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل (نظام الضمان الاجتماعي).
* كل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمة من أفعال الإيذاء، يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين (نظام الحماية من الإيذاء).
* يُعَد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، التسببُ في انقطاعه عن التعليم (نظام حماية الطفل).